Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
2
ارح المفردات الاستثناء: هو إخراج البعض بإلا، أو ما يقوم مقامه.
(والنفي): ما قابل الإثبات2.
(والإثبات) : هو الحكم بثبوت شيء لآخر وهو ضد النفي ومى القاعدة: أن الاستشناء عقب النفى إثبات، كقولنا: قام القوم الا رند يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق، كما قاله الإمام في "المعالم1، وصاح
الحاصل1، وغيرهما. إذا حاء الاستناء عقب الاثبات، كقولنا : ما قام إلا زيد، فقد قال الشافعي، وكثيرون غيره: يكون ذلك إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكوه اثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم بالقيام وذلك أعم من أن يكود قائما إذ ربما كان مستلقيا أو متكما على جنبه.
وما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإباضية هو الأرجح لأنه لو لم يكن الاستن
من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا لما صح إيمان من يقول لا إله إلا الله لأن معناه أع من أن يثبت له الحكم أو لا على مذهب أبي حنيفة، إلا أن الأمة بحمعة على إثبات
الوحيد بهذا الاستثناء فدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: من أن الاستثناء النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
1 - بيان الشرع 5/16.
2 - تعريفات البركي، ص 532.
3 - المرجع السابق، ص 158.
4 - غاية المأمول، ص 532.
Halaman tidak diketahui