Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
ول الله أن تؤحر الظهر وتعحل العصر وتعتسل لهما غسلا واحدا .
ومنها: ما نص عليه محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: إن الفأرة ونحوها ماتت في البئر فإنه ينزح من مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة ح بقدر النجاسة فإذا تغير الماء نزح كله. كما روي عن ابن عباس، والزبير: في
زم لما انفسخ فيها الزبحي نزحوا ماعها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه
4، وأمرا بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء فسد كله لو كان في ثواني لكن رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب العبادة2.
(قلت): وهذا منه عمل بالاستحسان ويسمى باستحسان الضرورة.
ومنها: أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التخلف عنها إلا من
ومنها: قصر الصلاة الرباعية في السفر.
ومنها: سقوط الركوع والسجود والإيماء بالرأس في حق المريض العاجز عن وع والسجودء.
ه7
وأصل هذه القاعدة نص حديث شريف1 . وقد اختلف في تأويل وبيان معنى القاعدة، فقال قائل: متى أفلس المشتري، أو مات والسلعة قائمة بعينها أن بيان الشرع 237/6.
بيان الشرع 36/7.
بيان الشرع 41/7.
بيان الشرع 56/11.
بيان الشرع 204/14 و205. بيان الشرع 37/35.
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
Halaman tidak diketahui