Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
2 - يكنع مطلقا؛ لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد اليقين.
- الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين - إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز 5 - أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه 6 - والصحيح جوازه للغائبين من القضاة، ووقع ذلك في عصر البي بن جبل، لما وجهه إلى اليمن حيث أقر قوله: 1اجتهد رأيي ولا آلو1، وكانت ان بعيدة عن البي
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن من وجد من يدله على
القبلة وقد عميت عليه فليس عليه أن يتحرى القبلة بالاجتهاد بل يسأل عن القبلة
لا يسعه ترك الحجة ومن فروعها: إذا اختلط ماءان وكان أحدهما طاهرا والآخر بجسا وأخبره ثقة
الطاهر امتنع في حقه الاجتهاد.
ومن فروعها: إذا أراد الأعمى الاجتهاد في معرفة القبلة فأخبره جماعة بجه
امتنع في حقه الاجتهاد
امن فروعها: إذا حجب جهة القبلة غيم، وجب انتظار زوال الغيم قدر أو سؤال أهل ذلك البلد عن جهة القبلة، لأن من قدر على اليقين حرم لقل
الاجتهاد. المأمول، ص 700، ط أولى.
اطرماد العرع،125/1 واعد العبادات من كحاب مواهب الخليل للحطاب، رقم القاعدة 41، ص 64.
347
Halaman tidak diketahui