Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
ة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة.
أ نقول: اإن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ننه حال التلف11.
ع القاعلة
من فروعها في الرهن: أن الرهن إذا كان له غلة ونماء فغلته ونماؤه للمرقن
الرهن لو هلك عنده كان ضمانه عليه ومنها. إذا رد المشتري حيوانا، آو سيارة بخيار العيب بعد قبضه واستعماله عا لم بالعيب، وكان المشتري قد استعمله، وبعد مدة اطلع على عيب رده للبائع غلته فتبقى للمشتري لأها مقابل الضمان لو هلك المبيع عنده
ومن فروعها: أن من وجد ولدا منبوذا في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد
تعريفه كان عليه أن يربيه، وينفق عليه وكان ميراث المنبوذ لمن رباه وأنفق عليه
الغنم بالغرم.
ومن فروعها: إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس قال الامام محمد بن إبراهيم: اوأخذ بقول من قال: الربح له والضمان
ع ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم، قال رحمه الله: اقال أبو معاوية إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الوكيل قال له هذه الشاة التي كفلت بها عني فخذها فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له لأها لو تلفت في يدا الكفيل كان لها ضامنا لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل(4 .
انظر الوحيز، د. البورنو، ص 366.
2 كتاب الجامع 446/2؛ وكتاب الضياء 68/18.
يان الشرع 77/18.
33 يان الشرع 129/18.
Halaman tidak diketahui