Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
-194
الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة: عنا الججنب" والحائض، والنفساءع و سل الفضيلة كالغفسل يوم الجمعة أو لخول مكة، أو المدينة ، او العل اليم العيد، وغسل الكافر إذا أسلم، والغسل لمن غسل الميت، والمجنون إذا أفاق: فمن أراد أن يغتسل من الجنابة يوم الجمعة هل يدخل غسل الفضيلة في قتل الفريضة* خلاف بين أهل العلم قال الامام محمد بن إبراهيم: إن الحائض إذا كانت جنبا، وطهرت أن عله سلين، للحيض والجنابة في وقت واحد وقد يخرج من معنى هذا القول أن اليدخل غسل الفضيلة في الفريضة1.
ومعنى كلامه إذا لم يتداخل غسل الفريضة وهما من جنس واحد ولم يحختله مقصودهما فمن باب أولى أن لا يتداخل غسل الفريضة في غسل الفضيلة وه نسان و مقصودهما مختلف وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا احتت
أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر فمن اجتمع عليه غسلان واجبان دخل أحدهما في الآخر.
اومن اجتمع عليه حدان دخل أحدهما في الآخر وهكذا.
333 - بيان الشرع 24/15.
2 - المرجع السابق، 24/15.
Halaman tidak diketahui