Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
اثمقال: الأن العدة عندهم حق لله تعالى فإذا كانت العدة حقا لله عليه تعبدها بها فيحب ألا تخرج منها إلا بأن تقصد إلى فعلها ولا تكون مؤدية لهذا 8898 الغرض إلا بقصد ونية1).
اع ذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي في أثناء كلامه على مشح الرأس.
فقال رحمه الله: واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال بعضهم الواح م سحه كله، وقال بعضهم مسح البعض هو الواجب... والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: اتيت بالدفر* على قراعة من قرأ بضم التاء من أنبت وتدل على الكل كقولة تعالى: (وليطوفوا بالثبيت العتيق)4 ومرة ثدل على التبعيض مثل قوله : أخذت بثوبه. فمن رأى أها زائدة أوجب مسح الرأس كله... ومن رأى أها مبعضة أجب مسح بعضه ويدل أيضا على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخد الاسماء أو أو اخرها ؟ والعرب تسى البعط باسم الكل كنحو قوله تعالي اتدمر كل شيء بأمر ربها) (رقلت) إن العرب تسمي الشيء إذا كان جزعا منه أو محاورا له، أو كان منه بسبب أو تسميه باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، أو تسميه بضده وتحلف
1 - كتاب الجامع 192/2.
2 - كتاب الإيضاح 86/1.
3 - المؤمنون (20).
4 - الحج (29).
- كتاب الإيضاح 87/1. والآية من سورة الأحقاف (46) .
324
Halaman tidak diketahui