Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
ورد به الشرع ورضاء البكر سكوقا ومنها: سكوت البكر فإنه يقوم مقام التصريح بالرضا ، لقوله الث تستأمر والبكر تستأذن وإذها صماقها21.
ومنها: إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت ولم يمنعه بعد ذلك منه إجازة له بالقبض ولا يحق للبائع بعد ذلك استعادة لمبيع وحبسه .
ومنها: إذا أراد شخص شراء مال وفيما هو يستلمه من صاحبه أخيره رحل بأن في المال عيبا فسكت فسكوته يعد رضاء منه بالعيب فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب، عملا بالقاعدة ومنها: إذا سكن شخص دارا بطريق الغصب أو العارية فقال له صاحب الدار اسكن الدار بأحرة كذا وكذا وإلا فاخرج منها1 فسكت الساكن وبقي في الدار افيكون قد استأجر تلك الدار رضي بدفع البدل الذي ذكره صاحب الدارة.
ومنها: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرقمن وسكت فيكون قد أحار البيع وأصبح الرهن باطلاه 9
السيات جميع سئة وهي الذنب والمعصية، معنى تتضاعف أي تزيد أضعافا
273 كما تزيد الحسنات 1 - المرجتع نفسه.
3 - الحديث رواه الججماعة عن أبي هريرة 3 - شرح المجلة لعلي 59/1.
- شرح المججلة 59/1 - 60 - نفس المرجع 60/1.
- كتاب الإيضاح 316/2.
Halaman tidak diketahui