Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
83
اذا زاد المصلي شيئا منهيا عنه كزيادة قيام، أو قعود في غير محله على وحه اسهو، أو ترك مأمورا به، كترك ركوع، أو سجود، أو قعود واحب، أو تر قراءة واحبة، أو تشهد واجب، وقد فات محله فإنه يسحد للسهو بعد تدارك ما تركه.
ووكذلك يسحد للسهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الححرة فقام رحل ب سيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سحد جدتين ثم سلم1 وو ك ذلك يسحد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها لعموم حديث "إذا شك أحد كم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتينل اعند فقهاء الإباضية يسجد للسهو في هذه الصور 4 - إذا شك في صلاته فإنه يتحرى أجزاء تلك الصلاة ثم يسلم ويسحد احدتي السهو، ومن معاني التحري أن يميل قلبه إلى أحد الجزأين. وجعلت طايقة
الحري الرجوع إلى اليقين.
اب - أن ينقص من الصلاة فعليه أن يتم النقص ثم يسجد للسهو.
1 - بيان الشرع 8/12؛ وانظر قواعد الإسلام 293.
27 3 - روا5 مسلم - متفق عليه.
Halaman tidak diketahui