Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
مقتضاه من الملك والحل، وإن لم يصب الحق في واقع الأمر، فقد برئت ذمته أمام الله لأنه بحتهد بذل غاية وسعه، لكن حكمه لا يحل حراما.
أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة قول الرسول : "إنكم تختصمون إلي، وإن أحدك الاخن بححته من أخيه، فمن حكمت له من حق أخيه، فقد قطعت له قطعة من جهنم1 قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : أجمع أهل العلم على أن ما يقضي به القاضي في الظاهر، والخصم يعلم أنه حرام عليه أحذه لأن جميع ذلك على المقضى اله به حرام بدلالة الرواية وقيل قال رحل: با رسول الله ولو شيا يسوا، فقال عليه السلام: ولو كان عودا من أراك.
وقيل إن شريحا قال لأحد خصميه إني أحكم لك، وإني لأظن أنك كاذت ولكن ما أصنع إنما أحكم لك بشهادة شهودك.
فروع القاعدة من فروعها: إذا أقام المدعي بينة زور على المدعى عليه فحكم القاضي بتلك البينة فالذي قال به أهل العلم إن حكم القاضي بتلك البينة لا يحل حراما.
ومنها: لو ادعى رحل أنه تزوج امرأة وأقام على دعواه بينه زور وحكه القاضي بالبينة فإفها لا تحل له لأن حكم القاضي لا يحل الحرام.
ومنها: لو غير رحل منار الأرض وحكم له القاضي فإن حكمه لا يحل الحرام ولو تواطأ مع الشهود على دعوى باطلة فحكم له القاضي بمقتضى شهادة
الشهود فإن حكمه لا يحل الحرام 1 - الحديث. البخاري في باب من أقام البينة.
Halaman tidak diketahui