Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
الهذه القاعدة ذكرها ابن ضويان الحنبلي في منار السبيل بقوله كل فرض في الميرات تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة وينبني على هذه القاعدة فروع فقهية منها 1 - فرض البنات، والأخوات، والإخوة فالاثنان في هذه الفروض كالجماعة: قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السلدس". هنا لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية.
وقال ابن عباس لعثمان اليس الإخوان إنحوة في لسان قومك فلم تححب هما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به
وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس اأن الاثنين في الميراث كالجماعة ومنها: فرض البنتين فأكثر، وكذلك بني الابن فاكثر مع عدم البنات إذا تعصبهن لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)4.
ومنها: فرض الأختين الشقيقتين فاكثر، وفرض الأختين فاكثر لأب لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)5.
قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإحماع أهل العلم
218 1 - كتاب الجامع 203/2.
2 - منار السبيل 59/2.
3 - كفاية الأخيار للحصي الشافعي، 24/2.
- النساء (110) 5 - النساء (176).
Halaman tidak diketahui