Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
رحمه الله: "فإن لم يرج من ذكر هذه الأحداث نفع وخيف منه الضرر فتركها عندي أول.
ومنها: أنه يمنع الرجل من فتح نافذة في بيته ثطل على أهل بيت جيرانه ومنها أن ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لا يحل أكله على الصحيح كالبغل.
ومنها: أن إزالة المنكر باليد مصلحة ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أشد فعند ذلك لا يجوز إزالته باليد.
ومنها: أن الجهاد مصلحة عظيمة ولكن إذا كانت الأمة في ضعف ولم تأخذ تأسباب القوة والإعداد كان ذلك ذريعة إلى الوقوع في مفسدة كبيرة فيؤخر إلى 7 حين امتلاك أسباب القوة.
انوع القاعدة كثيرة جدا
معن القاعدة: أن المشتري إذا تصرف بالمبيع فإن تصرفه يدل على أنه قدا اضي به فليس له بعد أن تصرف به حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من الخيارات.
فروع القاعدة من فروعها: لو اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع وكان له رش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القط بيان الشرع 127/3.
الوجيز للبورنو، ص 267.
كتاب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.
اب الجامع 350/2؛ وكتاب المصنف 75/20.
179
Halaman tidak diketahui