Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
واشترط بعض الأصوليين العلو والاستعلاء، والعلو: أن يكون الآمر أعلى مرتبة
اأمور، والمراد بالاستعلاء: الغلظة ورفع الصوت ولم يشترط الجمهور ذلك
اي الدالة على الأمر هناك صيغ تدل على الأمر منها صيغة الأمر مثل (وأقيموا الصلاة)1،
الارع المقرون بأل (لينفق ذو سعة من سعته)، واسم فعل الأمر مثل (صة)،
ادر النائب عن فعله (فضرب الرقاب).
اب الأصوليين في هذه القاعدة
ذ اختلف الأصوليون في إفادة الأمر الفور أو التراخي، فذهب الشافعي
حابه، وهو مذهب كبار الشافعية: كإمام الحرمين، والإمام الرازي اا دي ، وهو اختيار الغزالي في المنخول1 إلى أنه يفيد الفور، وهو اختيار السادة اباضية نص عليه الإمام محمد بن بركة في كتاب الجامع وهو مذهب المالكية وذهب جمع من محققي الأصول: إلى أن الأمر لا يفيد فورا ولا تراخيا وإنما مطلق الإتيان بالمأمور به.
استدل الفريق الأول: بقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)21.
وأجاب الفريق الثاني: بأن الفور جاء من مادة (سارع) وليس من مطلق 147
- البقرة (43).
- الطلاق .
محمد - البرهان لإمام الحرمين 232/1.
- المحصول للرازي 189/2.
- الأحكام للآمدي 153/2.
- المنخول للغزالي، ص 111.
- آل عمران (133).
Halaman tidak diketahui