Kamus Hukum Fiqh Ibadi
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
•
Wilayah-wilayah
Lubnan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kamus Hukum Fiqh Ibadi
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Penerbit
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Tahun Penerbitan
2007 AH
Lokasi Penerbit
سلطة عمان
امنها: إذا وقف على أولاده وله أولاد، وأولاد أولاد، كان الوقف لأولاده وليس لأولاد أولاده شيء حملا للفظ على الحقيقة1. 48
والمراد بهذه القاعدة أن المبيع يجرى تعريفه على ما جرت به العادة فالأرض تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ويذكر الحد
القبلي ثم البحرى.
ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده.
اوأما الدور، والبيوت، والأجنة والبساتين، والغيران: والمواجل والآبار والعيون ات في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود؛ لأها محدودة في عينها اانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود.
فا القاعدة
إذا كان المبيع بقرة فيجرى تعريفها بذكر سنها وكم تحلب، وكم بطنا
وإن كان المبيع حمارا نظر إلى أسنانه وأضراسه.
وإن كان المبيع كلبا للصيد فيجرى تعريفه بذكر جنسه وكونه معلما أو غير
الم وكونه يشلي على الصيد إذا استشلى أو لا يشلي ومنها: أن البيت يجري تعريفه بذكر غرفه ومساحة كل غرفة وموقعه ومعرفة
الطريق، ومصرف الماء على ما جرى به العرف - شرح المهذب 252/14، تحقيق المطيعي، مطبعة عاطف.
127 كتاب الايضاح 199/3، 211، 212/21.
Halaman tidak diketahui