Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٥١- مُشترط (ع) له: الإسلام (ء)، والعقل (ء) (ع)، والتمييز (ع) (ء)
٥٢- واشترط ( وش ) له : النية .
٥٣- وتشترط (ود): الطهارة (ء)، وهو انقطاع حيض (ء)، ونفاس (ء).
٥٤- ومشترط: ماء (ع) (ء) .
٥٥- وأشترط ( وش ) : طهوريته (ء) .
٥٦- ومُشترط (ع ) : عدم مانع حِسِّي (ء).
٥٧- وتُشترط ( ود): إزالة نجاسة (ء) على المحل .
٥٨- فلا تصح ( ود ) : الطهارة قبل الاستنجاء .
٥٩- ومفروض (ع) فيه: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، ومسح (ع) الرأس .
٦٠- وفرض ( ع ) : استيعابه بأذنيه .
٦١- ومفروض (ع ) : غسل رجليه إلى الكعبين.
٦٢ - ومن قطعت يداه (ء) أو رجلاه (ء) من المرفقين (ء) أو الكعبين (ء) أو أحدهما (ء): يغسل (و) محل القطع ( خ ) وأجزأه.
٦٣ - وإن كان القطع (ء) من فوقهما ( خ ) : يسقط .
٦٤- ومن تحتهما (ء): يغسل ( و) ما بقي.
٦٥- وفرضت ( خ): المضمضة (ء)، والاستنشاق ( خ) .
٦٦- وفرض ( خ ) فيه : الترتيب والموالاة .
٦٧- ومستحب (ع ) : رفع بصره إلى السماء بعده قائلاً (ع) ما ورد. .
٦٨- ومن عجز عن غسل (ء) أعضاء الوضوء بنفسه لقطع (ء) أو شلل (ء) :
87