Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٦٨- القطع في السرقة: يشترط (و) له سبعة شروط:
٦٩- الأول: أخذه اختفاء.
٧٠- ولا يقطع (و): منتهب وغاصب، وخائن، وجاحد.
٧١- الثاني: أن يكون المسروق مالا محترمًا، وهو: كل ما يجوز بيعه: فلا يقطع (و) بميتة محرمة، وخمر، وآلة لهو، وجرو كلب.
٧٢- ومقطوع (ع): بعبد صغير من حرز.
٧٣- الثالث: أن يكون نصابا: أقدره (وش) بثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب.
٧٤- ولو اشترك فيه جماعة: قطع (خ) سائرهم، سواء أخرجوه جملة أو كل واحد جزءًا.
٧٥- الرابع: أن يخرجه (و) من حرز.
٧٦- وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز: لم يقطع (و).
٧٧- وحرز كل شيء بحسبه في كل مال، وفي الحمام: الحافظ، والقبر لكفن الميت.
٧٨- ومن سرق ثمرا من شجر أو زرعا: منع (خ) قطعه، وضمن (خ) قيمته مرتين.
٧٩- الخامس: انتفاء الشبهة. فلا قطع: بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج، وبيت مال إذا كان مسلمًا وغنيمة ولا فيما ظنه له أو لغيره فبان له.
٨٠- ومن قطع بمال ثم سرقه: يقطع (و).
457