Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٢١- وفي المملوك : أوجب ( وش ) عشر قيمة أمه .
٢٢ - وإن سقط حيا ثم مات : ففيه واجبة (ع) دية حر إن كان حرا ، وقيمته إن كان مملوكا ، إذا كان لوقت يعيش لمثله .
٢٣ - وأغلظ (خ): الدية بحرم وأشهر حرم ، ورحم محرم: فأزيد (خ) لكل ثلث دية .
٢٤- وغلظت ( خ ) : بإحرام .
٢٥- فإن جمع بين اثنين منها أو أكثر: جمع ( خ ) بين تغليظين وأكثر .
٢٦ - وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا: أضعفت (خ ) الدية لإزالة القود.
٢٧ - وإذا قتل العبد خطأ: يُخَيَّر ( و) سيده بين الفداء بأقل من القيمة ، أو أرش الجناية ، أو تسليمه .
○○○○
440