Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٧٤- كل ما أقيد به في النفس: يقاد (و) به في غيرها.
٧٥- وكل من أقيد به في النفس: يقاد (و) به في غيرها، ومن لا فلا.
٧٦- فالعين: مقتصة (ع) بالعين، والأنف بالأنف (ع)، والأذن بالأذن (ع) والسن بالسن (ع)، والجفن بالجفن (ع)، والشفة بالشفة (ع)، واليد باليد (ع)، والرجل بالرجل (ع)، والإصبع بالإصبع (ع)، والذكر بالذكر (ع)، والأنثيان بالأنثيين (ع).
٧٧- ويشترط لاستيفائه: ثلاثة شروط:
٧٨- الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.
٧٩- فإن زاد عليه: اقتص (خ) من الحد، وله في الزائد أرشه.
٨٠- الثاني: المماثلة في الموضع، فيؤخذ (و) كل من اليمنى واليسرى، والعليا والسفلى، والخنصر وغيرها من الأصابع والأسنان والأنامل: بمثله موضعًا واسمًا.
٨١- ولا يؤخذ (و): أصلي بزائد.
٨٢- الثالث: الاستواء في الصحة والكمال، فلا يؤخذ (و): صحيح بأَشَلّ، ولا ذَكَر فحل (و) بخصي ولا عنين (و)، ولا كامل (و) بناقص، ولا عين صحيحة بقائمة (خ)، ولا لسان ناطق بأخرس.
٨٣- ويؤخذ: المعيب بالصحيح وبمثله، ولا أرش مع الصحة.
٨٤- ولا يعتبر (و): الاستواء في القدر، فتؤخذ (ء) الإصبع الطويلة (ء) بأقصر منها.
435