Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
ونهارًا، ولا يمنع (و) الأب منه.
١١١- فإن رجع فاختار الآخر: نقل (خ) إليه.
١١٢- فإن لم يختر: أقرع (خ).
١١٣- وإن استوى اثنان فيها: أقرع (خ) بينهما.
١١٤- فإن لم يكن أب: خير (خ) بين أمه وعمه، أو أخيه، أو جدّه من كان منهم.
١١٥- وإنما يخير حيث كانوا من أهل الحضانة، فلو كان أحدهما ليس من أهلها فالأهل أحقّ به، ولا عبرة باختياره.
١١٦- وقبل السبع: يكون (و) الذكر والأنثى عند الأم ليلًا ونهارًا.
١١٧- وإذا بلغت الجارية سبعًا: كان (خ) الأب أحقّ بها ولا يمنع (و) الأُمّ من زيارتها وتمريضها، وكانت عنده ليلًا ونهارًا.
١١٨- ولا يلزمه (و): أن يدعها عند الأمّ لتعليم إلّا برضاه.
○○○○
427