Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
الميراث للبواقي.
١٩٤- وإن اشتبهت امرأته بأجنبيّة: يَحْرُم (و) عليه الوطْء إلى أن يتبقّن ، كما لو اشتبهت ميّة بمذكّاة (ء) ومباح (ء) بمحرّم: يُحرّمان (و).
١٩٥- وإن اشتبهت أُخته بأجنبيّة (ء): يَحْرُم: نكاح الأجنبيّة حتى يتيقٌن.
١٩٦- ولو اشتبهت في نسوة (ء) فكذلك.
١٩٧- وفي قرية: يجب ( و) (ء) التّحرّي والاجتهاد.
١٩٨- ولا يَحْرُم (و): في مِصْر (ء) هي فيه.
١٩٩- وإن اشتبه ثوبه (ء) أو متاعه (ء) بمال غيره: منع (خ ) كُلّ الأخذ (ء) حتى يتيقّن كُلّ ماله (ء)، أو تراضيا (ء) على ذلك . والله أعلم.
○○○○
398