357

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فصل

٢٩- يصرّح (و): بخطبة فارغة.

٣٠- ولا يجوز (و): تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحْرُم (و) على كل أحد: أن يفسد (ء) امرأة على زوجها.

٣١- ويجوز (و): التَّعريض في عدة وفاة وبائن بثلاث، ولا يصرح (و).

٣٢- ولا يجوز (و) للرَّجل: أن يخطب على خطبة أخيه إنْ أجيب.

٣٣- ويجوز (و): إنْ رُدّ.

٣٤- ويُسَنُّ (و): عقد النِّكاح مساء يوم الجمعة بعد الخطبة والدعاء لهما بما ورد.

٣٥- وإذا زفت إليه قال ما ورد.

○○○○

357