341

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فصل

٦٠- إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة : فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كان .

٦١- ثم يصير لِكلّ واحد: ما كان لجماعتهم ، إلّا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء : فيجزيك ضرب وفق عددهم ، ثم يصير لِكلّ وفق : ما كان لجماعتهم .

٦٢- وإن انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا: اجتزأت بأحدهما، وإن تناسبا بأن ينسب الأقلّ إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه وتُلثه ورُبعه : اجتزأت بالأكثر وضربته في المسألة وعولها إن كان .

٦٣- وإن توافقت: ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في أصل المسألة وعولها إن كان .

○○○○

341