339Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorأبو محمد أشرف بن عبد المقصودPenerbitمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفLokasi PenerbitالرياضGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahعلى ذوي الفروض بقدر فروضهم ، غير زوج وزوجة .٤٢- فإن كان واحدًا : أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة من جنس واحد : أخذوا المال كلّه كعصبة .٤٣- وإن اختلفوا: فأعط كلَّ بقدر سهمه ، فسُدُسين نصفين، وسُدُس وثُلث من ثلاثة ، ونصف وسُدس من أربعة وثلاثين ، وسُدس من خمسة .○○○○339SalinKongsiTanya AI