Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٧٨٢- يُسنُّ ( و) : غرض ما تجب فيه الشفعة على من هي له.
٧٨٣- وحرم ( خ ) : الاحتيال لإسقاطها ولا سقوط. نص عليه.
٧٨٤ - ولا يثبت إلا بشروط خمسة:
٧٨٥ - الأول : كون الانتقال بالبيع ، والمعاوضة.
٧٨٦- ولا يحصل (و): فيما انتقل بغير عوض كالهبة بغير عوض ، والوصية ، والإرث.
٧٨٧- الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم : فيجب ( و ) فيه الشفعة ، ولا أثبتها ( وش) : في مقسوم محدود ، ولا لجار ، ولا فيما لا يمكن قسمه ، ويدخل ( و) البناء والغراس تبعا للأرض.
٧٨٨ - ولا أثبتها (وش ) : في غراس وبناء مفرد ، وحيوان.
٧٨٩- وكذلك لا أثبتها ( وش) : في زرع ، وثمرة ظاهرة.
٧٩٠- الثالث : المطالبة بها على الفور وقت العلم ، ويسقط ( و) : بالتأخير، لا من عاجز إلى وقت القدرة.
٧٩١ - ولا أسقطها ( وش ) : بالإسقاط قبل البيع.
٧٩٢- الرابع : أخذ الجميع ، ويسقط ( و) : بطلب البعض.
٧٩٣ - الخامس : أن يكون له ملك سابق.
٧٩٤- وإذا لم يعلم حتى تبايع ذلك عدة : فله أن يطالب ( و) من شاء ، وإن وقف أو وهب قبل الطلب : سقطت ( خ ).
٧٩٥ - وإن مات قبل الطلب : نسقطها ( و٥).
٧٩٦ - ويأخذ ( و): بالثمن الذي وقع عليه العقد.
303