Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٦٥١- وهو جائز ( ع ) بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاريق.
٦٥٢ - ولا يجوز: بعوض إلا في الخيل والإبل، والسهام، بشروط :
٦٥٣- الأول : تعيين المركوب والرماة ، لا راكب وقوس .
٦٥٤- الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد .
٦٥٥- الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة .
٦٥٦- الرابع : كون العوض معلوما .
٦٥٧- الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما : الإمام أو غيره ، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه : فإنه يجوز ( و) .
٦٥٨- وإن كان منهما: لم يجز (و) إلا بمحلل .
٦٥٩- ولكل واحد: الفسخ، ما لم يظهر لأحدهما فضل: فيجوز (و) له فقط .
٦٦٠- والسبق في الخيل: يكون (و) بالرأس ، وفي مختلف الأعناق والإبل: بالكتف .
٦٦١- ويحرم ( و) : جلب وجنب .
○○○○
291