Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
في أول السنة فانقضاؤها بآخرها .
٦٠٢ - واليوم: من طلوع (ء) الفجر إلى غروب الشمس.
٦٠٣ - والليلة (ء) : من الغروب إلى طلوع الفجر.
٦٠٤ - والشهر الهلالي (ء) : من الهلال إلى الهلال ، ولا يزيد على ثلاثين ، بل ينقص . والعددي (ء) : ثلاثون .
٦٠٥ - وإما أن يؤجرها لعمل معلوم كالدابة للركوب إلى موضع معين ، أو بقر لحرث مكان معلوم ، أو مدة مقدرة ، أو دياس زرع معلوم أو مدة ، وعبد يدله على طريق ، ورحى لطحن قفزان معلومة أو مدة . والآدمي المستأجر بنفسه للعمل الخاص ، هو : الأجير الخاص .
٦٠٦ - وعلى عمل في الذمة مدفوع إليه العمل : الأجير المشترك .
٦٠٧ - والإجارة على منفعة في الذمة : لابد من ضبطها بالوصف كالسلم من خياطة وبناء وقصارة وغير ذلك ، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف . وهو : الأجير المشترك .
٦٠٨ - ولابد من: تقدير المستأجر له بالعمل أو المدة ، فإن جمع بينهما: لم تصح ( ود ) .
٦٠٩ - ولا أصحح (وش): الإجارة على ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كأذان وحج .
٦١٠ - ويصح ( و) : على الحجامة .
٦١١ - وكره ( خ ) للحر : أكل أجرتها.
٦١٢ - وإن استأجره على رعي غنم بجزء من صوفها (ء) وولدها (ء) ولبنها (ء) أو من (ء) واحد منها : لم يجز ( و).
286