Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٥٤٤- والمزارعة: جائزة (ع) مثلها بجزء معلوم يجعل (و) للعامل.
٥٤٥- وأصححها (وش): في أرض ذات شجر، الأرض: مزارعة، والشجرة مساقاة.
٥٤٦- وأشترط (وش): كون البذر من رب الأرض كله (ء).
٥٤٧- فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسم الباقي: لم يصح (و) كما لو شرط أحدهما: زرع ناحية، أو قفزانا معلومة.
٥٤٨- فإن كان كله (ء) أو بعضه (ء) من غير رب الأرض: لم تصح (ود).
٥٤٩- وزرعهما أرضهما (ء) المملوكة (ء) أو المستأجرة (ء) ببذرهما (ء) وعواملهما (ء) على ما اتفقا (ء): يصح (و) شركة لا مزارعة، لا البذر من أحدهما (ء) والعمل من الآخر.
٥٥٠- ويصح (و): أن يزارع شريكه في حقه منها.
٥٥١- وإذا كان من واحد بذر ومن آخر أرض (ء) وعمل، أو من واحد (ء) أرض ومن آخر بذر وعمل، أو من (ء) آخر عمل أو العمل منهما: لم يصح (و) كمن واحد (ء) أرض، ومن آخر بقر، ومن آخر بذر، ومن (ء) آخر عمل. نص عليه.
٥٥٢- ويصح (و): من واحد بقر (ء) ومن آخر أرض وبذر وعمل. كمن واحد (ء) ماء، ومن آخر أرض وبذر، ومن آخر عمل.
٥٥٣- ومتى فسدت: فالزرع لصاحب (ء) البذر، واحدا كان أو أكثر كل بقدر (ء) بذره، وعليه أجرة (ء) الأرض وأجرة عامل (ء) معه إن كان
280