222

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

باب الهدنة

٦٩- لا يعقدها ( و): غير الإمام أو نائبه عند مصلحة مدّة معلومة.

٧٠- ولا يصحّ ( و) : عقدها مطلقا.

٧١- وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا: يبطل ( و) الشرط دونها، ويحمي ( و) الإمام من هادنه من المسلمين.

٧٢ - ولا يلزمه ( و) : أن يحميهم من غير المسلمين.

○○○○

222