Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٢٥٣- كُلّ هدي أو إطعام: يكون ( و ) لفقراء الحرم إن قدر على إيصاله إليهم ، وكذلك إن نذر سوق أضحية إلى مكة .
٢٥٤ - ومن عين شيئًا - لغير الحرم ولا معصية فيه - : تعين ( خ ) به ذبحًا وتفريقًا ( خ ) لفقرائه .
٢٥٥ - ويُسَنُّ ( و ) : سوق الهدي من الحلّ إلى الحرم ، سواء كان معه أو أرسله مع غيره ، ويتعين ( و ) الهدي : بقوله : هذا هدي ، أو أضحية ، أو لله ، أو بنية مع تقليد وإشعار .
٢٥٦ - ويجوز ( و ): نقل الملك في متعيّن ، وشراء خير منه ، وما عطب : يذبح ( و ) مكانه، ويجزئ ( و )، ويحرم ( و ) عليه وعلى رفقته: الأكل منه وما ذبحه فسرق : يسقط ( و ) الواجب به ، ولا نلزمه ( و ) ببدله .
○○○○
211