Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٩٥- وأقطع (وش): بأن وطء الدبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) وبهيمة (ء) كفرج.
٩٦- ونقطع (و٥) بأنه من ناس وجاهل ومكره كغيره.
٩٧- ويجب (و) بالوطء: بدنة.
٩٨- وأوجبها (وش) ولو قبل الوقوف.
٩٩- ونوجبها (و٥): على المرأة المطاوعة.
١٠٠- ولا أوجبها (وش): على مكرهة، ويلزمها (و): المضي في فاسده، وحكمه في إتمامه كالصحيح.
١٠١- ويلزمها (و): قضاء الفرض من قابل، وكذلك يلزمها: قضاء النفل.
١٠٢- وألزمهما (وش): بالتفرق من موضع الوطء.
١٠٣- وإن جامع بعد التَّحلُّل الأول: لم يفسد (و) حجه، ويحرم (و): قبل التَّحلُّل الثاني، ونلزمه (و٥): بشاة.
١٠٤- الثامن: يحرم (و) عليه المباشرة بلمس أو نظر لشهوة، فإن وطئ دون الفرجين، أو قبل، أو لمس بشهوة فأنزل: وجبت (خ) عليه بدنة، وفسد (خ) حجه.
١٠٥- ولا يفسد (و): إن لم ينزل.
١٠٦- ويلزم (و) من عدم البدنة: صوم كصوم المتعة.
١٠٧- التاسع: حرام (ع) قتل صيد بر مأكول، واصطياده (ع) ومتولد (ع) بينه وبين أهلي.
١٠٨- ويحرم (و): الدلالة عليه، والإشارة (و)، والإعانة (و) حتى بإعارة آلة (ء) من سلاح أو غيره (ء)، ويلزمه (و): فداؤه، وكذا إن نفره
194