Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١٨ - ومن نذر يومًا: يدخل (و) قبل (و) فجره.
١٩ - وليلة: يدخل قبيل (و) غروب الشمس كشهر.
٢٠ - وإن نذر شهرًا: نلزمه (و) تتابعه، ومن لزمه تتابع اعتكافه: لم يجز (و) له الخروج إلا لما لابد منه، فهو سائغ (ع): لبول وغائط (ع) وغسل (ع) نجاسة وغسل (ع) ووضوء (ع).
٢١ - ويحرم (و): بوله في المسجد في إناء (ء)، وفصد (و) (ء)، وحجامة (و) (ء).
٢٢ - ولا يجوز (و): لغسل جمعة (ء) (و) وعيد (و) (ء).
٢٣ - وأبيح (وش) له: الخروج ليأتي بأكل وشرب إن لم يكن له من يأتي به.
٢٤ - ولا نبيح (و) له: الأكل والشرب في بيته.
٢٥ - وله: أن يغسل (و) يديه في إناء (ء) فيه.
٢٦ - ويخرج (و): لصلاة جمعة إن لم تقم في مسجده (ء).
٢٧ - ويخرج (و): لمرض يتعذر معه المقام فيه، بأن يحتاج إلى خدمة (ء) وفراش (ء).
٢٨ - ولا يجوز (و): فيما يمكن معه المقام.
٢٩ - ويخرج (و) المرأة: حيض (و) ونفاس (و) إلى رحبة، فإن لم يكن فبيتها (و)، وترجع (ود) إذا طهرت.
٣٠ - ولا يخرج (و): لشهادة غير متعينة.
٣١ - وإن خرج ناسيًا: لم يبطل (و).
٣٢ - ولا يخرج (و): لعيادة مريض وزيارة (و)، وشهود (و) جنازة، وتحمل (و) شهادة، وتغسيل (و) ميت وجد (ء) غيره.
٣٣ - وإن خرج لما لابد منه، فسأل عن مريض في طريقه، أو صلى على جنازة
183