Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٩٣- ولا يلزم (و) الكافر: عن عبده (ء) المسلم.
٩٤- ثم يجب (و): إخراج فطرة ولده الصغير.
٩٥- وكذا أوجبها (وش): عن كبير عجز عنها.
٩٦- ولا يجب: الإخراج عن ولد كافر، ولا كافر عن ولده المسلم.
٩٧- ثم أوجبها (وش): عن الأبوين وإن علوا، غير كافرين (ء).
٩٨- ويسن (و) (ء): عن الجنين، وهي: غير واجبة (ع) عليه.
٩٩- ويفضل (و): الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز (و): في سائر اليوم، ويأثم (و): بالتأخير عنه.
١٠٠- وجاز (خ): التعجيل قبله بيومين.
١٠١- ويجب (و): فيها صاع، وهو مجزئ (ع) من تمر (و) وبُرّ (ع) وشعير (ع)، ويجوز (و): الزبيب والأقط (و).
١٠٢- ولا يجزئ (و): غير ذلك مع القدرة عليه.
١٠٣- فلا يجوز (و): من خبز (ء) ودبس (ء) (و) ومصل (و) (ء) ولبن (و) (ء).
١٠٤- وأمنع (وش): إخراج القيمة (ء).
١٠٥- ولا يجزئ (و): معيب.
١٠٦- وإن عدم الأصناف: أخرج (خ) صاعا من حب، وثمر يقتات كتين (ء)، وذرة (ء)، ودخن (ء)، وحمص (ء)، ونحو ذلك (ء).
١٠٧- وفضل (خ): التمر، ثم الأنفع. ويصرف (و): في أهل الزكاة.
١٠٨- ويعطي (و): الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه (و) ما لم يخرجه (ء) إلى الغني.
○○○○
162