Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٤٣- والواجب ( و) في ذلك كله: العشر واحد من عشرة (ء) إذا سُقِي بغير مؤنة ، ونصفه ( وش ) : إذا سُقِي بمؤنة .
٤٤- ويجب ( و ) : إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسًا .
٤٥- وأوجب (ء) ذلك: على كل زارع (ء) من مالك (ء) ومستأجر (ء) دون رب (ء ) أرض لم يزرع (ء) .
٤٦- ويجب ( و) خراج العنوة : على ربها .
٤٧- وأجمع ( وش ) : بين عشر وخراج .
٤٨- وأسيغ ( وش ) لأهل الذمة : شراء أرض عشرية .
٤٩- ولا أوجب ( وش) عليهم: عشراً.
٥٠- ومن ملك نصاباً من العسل : نوجب ( و٥ ) فيه العشر .
٥١- ويجب ( و) : زكاة كل الخارج من الأرض مرة ، ولا يتكرر ( و) بتكرار الأحوال . والله أعلم .
○○○○
157