144

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

٨٦- ويشترط ( و) : تطهير الميت بماء أو تيمم ، ما لم يتعذر ذلك .

٨٧- وإن كبر الإمام سبعًا : تبعه ( خ ) .

٨٨- وحرم ( خ ) : سلامه قبله . وإن سبق ببعض التكبير : فإنه يدخل ( و ) ، ويتبعه ( و) فيما هو فيه . ويقضي ( و) ما فاته على صفته ، فإن خشي رفعها : فإنه يتابع ( و ) التكبير .

٨٩- ولا يصلي ( و) ثانيًا: من صَلَّى.

٩٠- وإن صلى عليها استحب ( وش ) لمن لم يصل : أن يصلي . وإذا رفعت يكره ( و ) : أن توضع لأحد .

٩١- ومن لم يصل : يصلي ( و) على القبر ، وحد ( خ) ذلك بشهر ، وحرم ( خ ) بعده .

٩٢- والغائب عن البلد مسافة القصر استحب ( وش ) : أن يصلي عليه بالنية.

٩٣- ومنع (خ ) الإمام من : الصلاة على غال ، ومن قتل نفسه .

٩٤- ولا أكره ( وش ) : الصلاة على الجنازة في المسجد .

○○○○

144