Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
( ع ) بأنها ركعتان .
١٠٧ - وإن كانت الصلاة مغربا: فإنه مقطوع ( ع ) بأنها ثلاث.
١٠٨- وهو بعد الفراغ من التشهد قائم (ع) مصل (ع) الثالثة كالأولتين ، غير جاهر ( ع ) ولا زائد (ع ) على الفاتحة .
١٠٩ - ثم هو جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٠- وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء، ومقطوع (ع ) أنها رباعية إذا فرغ من سجود الثالثة هو قائم (ع) ومصل ( ع ) الرابعة كالثالثة .
١١١- ثم جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٢- والصلاة تحتوي على أمور: شروط تقدمت ، وأركان.
١١٣- فيفرض (و): القيام، وتكبيرة (و) الإحرام.
١١٤- ويفرض ( و) فيها : قراءة .
١١٥- وأفرض ( وش ) : الفاتحة .
١١٦- ومفروض (ع ): الركوع، والرفع ( ع ) منه .
١١٧ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١١٨- ومفروض (ع): السجود، والرفع ( ع ) منه .
١١٩- وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه.
١٢٠ - ومفروض ( ع ) : الجلوس بين السجدتين.
١٢١ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١٢٢- ومفروض (ع): الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد ( ع ).
١٢٣- وأفرض ( وش ) : التسليمة الأولى .
١٢٤- ومفروض (ع) : الترتيب.
107