230Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpahمعطية الأمان من حنث الأيمانIbn al-Imad al-Hanbali - 1089 AHابن العماد الحنبلي - 1089 AHEditorعبد الكريم بن صنيتان العمريPenerbitالمكتبة العصرية الذهبية،جدةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦هـ/١٩٩٦مLokasi Penerbitالمملكة العربية السعوديةGenre-genreHanbali JurisprudenceOaths and Vows•Wilayah-wilayahSyriaMesir•Empayar & EraUthmaniyyahومن أوقع١ طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة٢.١ هذه المسألة جاءت في (أ)، (ب) ص٢٣٤ قبل قول المصنف "وقال في الفروع".٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٤-٢٦٥.1 / 246SalinKongsiTanya AI