267

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Edisi

الثانية - بدون تاريخ

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[منحة الخالق]

(قوله: وهذا يقتضي إلخ) هو من كلام صاحب فتح القدير. (قوله: ولا يكره في الأداء) أي لأن أذان الحي يكفيه وهو مفقود في القضاء. (قوله: فإن كان كذلك) الظاهر أن لفظة كذلك زائدة لا معنى لها فالواجب إسقاطها تأمل. (قوله: وإن كان في البيت لا يرفع) ينظر ما علة ذلك مع أن في رفع صوته زيادة سماع ممن تقدم مع أنه سيأتي في شرح قوله وكره تركهما للمسافر من قوله وبهذا ونحوه إلخ ما قد يفيد شمول البيت تأمل. (قوله: إن الباقي بالإقامة لا غير) أي ولا يكون مخيرا للأذان في الباقي. (قوله: في غير ذلك المسجد) قال الرملي ظاهره أنهم يقضونها في مسجد غيره، وقد تقدم أنهم صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من إظهار التكاسل فينبغي تخصيصه بغير مسجد فتأمل

Halaman 276