178

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Edisi

الثانية - بدون تاريخ

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[منحة الخالق]

؛ لأن كل موضع حينئذ اعتبر بأكثره والذي حمل صاحب النهر على ما قال اشتباه العقب بالقدم وظنه أن الكلام في العقب كما يتضح لمن راجع بقية كلامه وليس كما ظن فتنبه (قوله: رد لما اختاره صاحب البدائع إلخ) أي من المنع بظهور الأنامل، وهو ما ذكره بقوله والأصح أنه لا يجوز المسح عليه وفي هذه العبارة ركاكة والمراد ما ذكرنا.

(قوله: ولا شك أن هذه الدراية أولى مما في المحيط) قال في النهر إطباق عامة المتون والشروح على الجمع مؤذن بترجيحه وذلك؛ لأن الأصل أن الخرق مانع مطلقا إذ الماسح عليه ليس ماسحا على الخف لكن لما كانت الخفاف قد لا تخلو عن خرق لا سيما خفاف الفقراء قلنا إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحرج بخلاف الاثنين

Halaman 185