Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Empayar & Era
Qajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين
Halaman 323
Masukkan nombor halaman antara 1 - 814