Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Mohammad Saeed al-Rouhaniمنهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
الإقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر.
(مسألة 312): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
(مسألة 313): تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ (بل يوم الأداء) إن كان قيميا.
(مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين.
Halaman 79
Masukkan nombor halaman antara 1 - 795