Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Mohammad Saeed al-Rouhaniمنهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار.
(مسألة 168): إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير.
الفصل الخامس أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال: أقربها عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.
(مسألة 169): إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين (الظاهر ثبوت الخيار لكل واحد مستقلا بالنسبة إلى حصة) إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
Halaman 49
Masukkan nombor halaman antara 1 - 795