Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Mohammad Saeed al-Rouhaniمنهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ (هو شرط في النقدين دون الغلات والمواشي وكذا العقل).
(الثاني): العقل.
(الثالث): الحرية.
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
(مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري.
(الرابع): الملك.
في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
(الخامس): التمكن من التصرف.
Halaman 315
Masukkan nombor halaman antara 1 - 795