Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Mohammad Saeed al-Rouhaniمنهاج الصالحين
Tahun Penerbitan
1404 AH
الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع (لا إشكال في ثبوته به)، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد (الأظهر ثبوته به ولو بدون اليمين) ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، وكذا بتطوق الهلال، فيدل على أنه لليلة السابقة.
(مسألة 1043): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها.
(مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
بيان ذلك أن (1) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
Halaman 294
Masukkan nombor halaman antara 1 - 795