194

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من١ حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت٢ بموته كولدها٣ بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد٤ رقيق أو بشبهة٥ فحر٦ ولا تصير٧ أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها٨ كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

١ من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
٢ عتقت بموته: ولو بقتلها له.
٣ كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
٤ فالولد رقيق: تبعا لأمه.
٥ بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
٦ فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
٧ ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
٨ ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

1 / 200