404

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Penerbit

دار بلنسية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah

تمتع [٩٧٨] وقران [٩٧٩] وفوات [٩٨٠] وترك واجب [٩٨١] ودم


[٩٧٨] وهذا هو النوع الأول: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١).

[٩٧٩] بالقياس على دم التمتع، لأن القارن يترفه بترك أحد السفرين، بل القارن أولى في وجوب الهدي عليه لأن أفعال التمتع أكثر من أفعال القارن.

[٩٨٠] الفوات: مصدر «فات» فوتاً وفواتاً إذا سبق فلم يدرك أي: وكدم وجب لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر ولم يشترط أن محلي حيث حبستني فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة والقران (٢).

[٩٨١] أي: يجب الدم أيضاً لترك واجب: كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات كرمي الجمار وطواف الوداع .. إلخ.

هذا هو القسم الثالث أو الضرب الثالث من أضرب الفدية عند كثير من الفقهاء فالفدية عندهم على ثلاثة أضرب:

  1. فدية التخيير.

  2. فدية الترتيب.

  3. الدماء الواجبة لفوات الحج أو للمباشرة في غير الفرج أو لترك=

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٢) ((المطلع)) ص ٢٠٤، ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤/٢٠٦، ((كشاف القناع)) جـ ٢/٤٥٦.

404