464

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومن باب الحجر والفلس (١)
الحجر لغة: المنع والتضييق (٢) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.
وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.
والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون
أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (٣) أو كفيل مليء (٤) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (٥) وإسحاق وأبي عبيد (٦).

(١) في نظ التفليس.
(٢) في أالتضيق.
(٣) في د، هـ يحوز.
(٤) أي شرط عدم الحلول أن يوثق الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يوثق به الدائن لوفاء حقه أو كفيل مليء بالأقل منهما يمكن الاستيفاء منه.
(٥) في أ، جـ، ط حسن.
(٦) في ط عبيده.

2 / 465