98

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Penerbit

دار الخراز

Edisi

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت
العبرة في الجمع بين الدليلين المتعارضين هو ثبوتهما فإن كان أحدهما لا يثبت فلا عبرة به ولا يحتاج إلى أن يجمع بينه وبين الحديث الثابت، قال الجزائري في توجيه النظر "٢٣٥": الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول أخذ بالمقبول وترك الآخر، إذ لا حكم للضعيف مع القوي. انتهى.

1 / 102