328

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (^١).
وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (^٢).
وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (^٣).
* * *

(^١) الفروع (١/ ٨٧).
(^٢) تصحيح الفروع (١/ ٨٧).
(^٣) الإنصاف (١/ ٦٣).

1 / 331