309

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

ولو تطهر، فقيل: يصح وضوؤه مع الإثم.
وقيل: لا يصح، والعلة إما تعبدية، أو كالماء المغصوب عند من يمنع الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرمًا (^١).
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود (^٢).
• الراجح:
أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان؛ لأن الرسول ﷺ أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.
* * *

(^١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧).
(^٢) مواهب الجليل (١/ ٤٩).

1 / 312