276

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

وقيل: إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وهذا مذهب مالك في رواية المدنيين عنه (^١)، ورواية عن أحمد (^٢)، وإليه ذهب ابن المسيب، والحسن البصري (^٣)، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي (^٤)، واختاره ابن المنذر (^٥)، وابن تيمية (^٦)، وغيرهم.

(^١) المدونة (١/ ١٣٢)، ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٧)، والاستذكار (٢/ ١٠٣)، الخرشي (١/ ٧٦، ٨١)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٤٩): «ويتحصل عن مالك في الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه».
(^٢) المغني (١/ ٣١)، المحرر (١/ ٢).
(^٣) الأوسط (١/ ٢٦٦)، المجموع (١/ ١٦٣).
(^٤) انظر المرجعين السابقين.
(^٥) الأوسط (١/ ٢٦٧ - ٢٧٢).
(^٦) مجموع فتاوى (٢١/ ٣٠).

1 / 279