274

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الباب الثامن في الماء النجس
الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (^١).
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي معقول المعنى، وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• تنجيس الماء القليل على الصحيح سببه تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها كالماء الكثير.
• ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح.
• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو المعيار على حمل الخبث من عدمه.
• كل ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل مقيس عليه على الصحيح.
• والضابط في الكثرة والقلة:

(^١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).

1 / 277